الثالث : العاملون عليها. وهم المنصوبون من قبل الإمام عليه‌السلام أو نائبه (١) الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه.


الداعي دائماً ولا يعقل التقييد.

وجه الامتياز : ما عرفت من أنّ الدفع في المقام من قبيل الرضا بالتصرّف ، وقد عرفت أنّ الرضا يلحق بالاعتباريّات في إمكان التعليق والتقدير فيها ، دون الاقتداء المزبور ، فإنّه فعل تكويني إما يوجد أو لا يوجد ، ولا يعقل التعليق فيه بوجه حسبما عرفت.

(١) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ من مصارف الزكاة : ﴿الْعامِلِينَ عَلَيْها ، بنصّ الكتاب العزيز والنصّ المستفيض ، لكن لا مطلق من تصدّى العمل ، إذ ليس هو وظيفة لكلّ أحد ، بل بشرط النصب والإذن من قبل الإمام عليه‌السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، بل لا يسوغ العمل بغير الإذن المزبور ، فإنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، إلّا إذا كان مأذوناً من قبل المالك حيث يجوز له التصدّي بنفسه للعمل ، فيجوز أن يأذن لغيره فيضمن حينئذٍ بالأمر له من ماله الشخصي لا من الزكاة ما لم يكن ظهور للإذن في المجّانيّة بقرائن حاليّة ونحوها.

وكيفما كان ، فلا إطلاق للآية المباركة يشمل صورة عدم الإذن ، إذ هي ناظرة إلى العمل السائغ الواقع على الوجه المقرّر شرعاً لا كيف ما اتّفق ، فليس مفادها إلّا أنّ العامل مصرف للزكاة ، وأمّا أنّ العمل أين يسوغ وما هو الشرط في صحّته فلا نظر في ذلك أبداً كي ينعقد الإطلاق.

ويستفاد ذلك أي لزوم الإذن والنصب من بعض النصوص الواردة في الموارد المتفرّقة ، حيث يظهر منها أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وكذا الوصيّ عليه‌السلام كان يعيِّن أشخاصاً للعمل على الزكوات ، من الجباية والضبط

۵۰۷