[٢٨٣١] مسألة ٢ : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر (*) (١) لكن لا يصحّ أداؤها منه.


المأخوذ في الموضوع إنّما هو الغنى الملحوظ في حدّ نفسه أي الغني مع قطع النظر عن تعلّق الحكم لا حتّى بلحاظه وهو متحقّق في المقام حسب الفرض.

هذا ، وعن المبسوط والدروس التفصيل في المقام بين من كان واجداً لتمام مئونة السنة بالفعل وبين الغنى بالقوّة الذي يستوفي في مئونته يوماً فيوماً كالعامل ، فتجب الفطرة في الأوّل ، لعدم المحذور بعد تحقّق الموضوع ، بخلاف الثاني ، لوجوب الصرف في النفقة ، والمفروض امتناع الجمع ولا دليل على تقديم الفطرة عليها ولا على الاستدانة لها كما لا يخفى (١).

ويندفع بلزوم الاستدانة مقدّمةً لأداء الواجب بعد تحقّق موضوعه ، إلّا إذا كان متعذّراً أو متعسّراً ، فيسقط التكليف حينئذ لهذه العلّة. على أنّه أخصّ من المدّعى لجواز القوت من ناحية أُخرى من عزيمة ونحوها ، فلا يطّرد الفرض.

فتحصّل : أنّ الأقوى ما عليه المشهور من وجوب الفطرة مطلقاً ، عملاً بإطلاقات الأدلّة من غير أيّ محذور فيه حسبما عرفت.

(١) بناءً على المشهور من تكليفه بالفروع كالأُصول ، غايته أنّ أدائها لا يصح منه ، لأنّها عبادة لا يصحّ صدورها من الكافر ، كما أنّها تسقط عنه لو أسلم بعد الهلال كما في زكاة المال وغيرها ، لحديث الجبّ (٢) والإجماع ، مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في المقام ، قال : وسألته عن يهودي أسلم

__________________

(*) على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال.

(١) الجواهر ١٥ : ٤٩١ ٤٩٢.

(٢) غوالي اللئالي ٢ : ٥٤.

۵۰۷