[٢٨١٠] الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ (١) أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم (*) سبيل الله.


(١) تقدّم سابقاً أنّ الظاهر من الآية المباركة وكذا الروايات : أنّ الأصناف الثمانية مصارف الزكاة وهي عناوين متقابلة. وقلنا : إنّه لا يستفاد من شي‌ء من الأدلّة أن يكون العطاء بعنوان التمليك ، فكما لا يملك الفقير قبل الدفع إليه كذلك لا يعتبر تمليكه بعد ذلك ، وإنّما هو مصرف كسائر الحصص ، ولذا جاز مجرّد الصرف عليه خارجاً.

إلّا أنّه بعد العطاء إليه تمليكاً أو صرفاً كان هو مطلق العنان ومسلّطاً على المال بقولٍ مطلق يتصرّف فيه كيف ما شاء من الصرف في الحجّ أو الزيارة أو غيرهما من سائر أنحاء التصرّفات ، وليس للمالك فيما لو دفع من سهم الفقراء الاشتراط وتقييد الصرف في جهة خاصّة من الحجّ ونحوه ، لعدم الدليل على ثبوت الولاية له في تعيين الصرف ، وإنّما له الولاية على أصل الدفع فقط دون جهة الصرف.

وتؤيّده رواية الحكم بن عيينة ، قال فيها : «... ولا يقل له : حجّ بها ، يصنع بها بعده ما يشاء» (١).

لكنّها من أجل ضعفها بالحَكَم لا تصلح إلّا للتأييد.

نعم ، يجوز من الأوّل أن يعطيه من سهم سبيل الله ، وحينئذٍ يلزم الفقير الصرف في هذه الجهة فقط ، فلا يجوز الصرف في غير الحجّ مثلا.

__________________

(*) هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة.

(١) الوسائل ٩ : ٢٩٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤١ ح ٣.

۵۰۷