الصرف في الدين أو الحجّ أي سهم الغارمين أو سبيل الله كما لا يخفى فقد دلّت على نفي الفطرة عن الفقير بوضوح.

الثانية : معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : «ليس عليه فطرة» (١) ، فإنّ الحاجة ترادف الفقر.

المؤيّدتان بغيرهما من النصوص.

ولكن بإزائها أيضاً روايتان دلّتا على الوجوب :

إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعَلى مَن قَبل الزكاة زكاة؟ «فقال : أمّا مَن قَبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة» (٢).

ولكنّها ضعيفة السند بإسماعيل بن سهل ، فقد ضعّفه النجاشي صريحاً (٣) ، فلا تصلح للمعارضة.

نعم ، روى الشيخ رواية أُخرى بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن زرارة بهذا المضمون ، وهي صحيحة السند ، فإنّ طريقه إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح ، والشيخ واحد والمنقول إليهما أيضاً شي‌ء واحد فيكشف ذلك عن صحّة الطريق كما أشرنا إليه في المعجم (٤). وعليه فلا بدّ من الحمل على الاستحباب كالرواية الثانية جمعاً.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٢٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٦.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٢٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ٧٣ و ٧٤ / ٢٠٤ و ٢٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٨ و ١٣١.

(٣) النجاشي : ٢٩ / ٦٠.

(٤) معجم رجال الحديث ٤ : ٥٥ ٥٧.

۵۰۷