في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة [١] لعلّ نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير ، وإلّا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقّق القمّي قدس‌سره : لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد. قال : ولعلّه سهو منه ، وكأنّه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى [٢].


نعم ، احتمل الماتن أن يكون وجهه حرمة السؤال كما ذهب إليه بعض بضميمة اعتبار العدالة في الفقير ، إذ عليه يكون فاسقاً بل متجاهراً ، فلأجل هاتين المقدّمتين لا يجوز الدفع إليه.

وفي كلا الأمرين ما لا يخفى ، لعدم ثبوت حرمة السؤال ولا سيّما إذا كان عن حرج أو اضطرار ، بل هو حينئذٍ جائز بلا إشكال ، فلا يحتمل أن يكون هذا وجهاً لكلامه ، وإلّا لقيّده بأن يكون حراماً ، إذ قد تزول الحرمة حتّى على القول بها لضرورة ونحوها ، فكيف يطلق القول بعدم جواز الدفع إليه؟! على أنّ اعتبار العدالة لا دليل عليه بوجه ، بل في صحيح ابن مسلم الوارد في تفسير الفقير وبيان الفرق بينه وبين المسكين قوله عليه‌السلام : «والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل» (١) فجعله أسوأ حالاً من الفقير والبائس أسوأ حالاً منهما ، فإنّ فيه دلالة واضحة على أنّ السؤال لا يمنع عن الأخذ.

وأمّا احتمال أن يكون نظره قدس‌سره إلى أنّ السائل بالكفّ قد اتّخذ

__________________

[١] زاد المعاد : ٢١٢.

[٢] جامع الشتات ١ : ٣٧.

(١) الوسائل ٩ : ٢١٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٢.

۵۰۷