نعم ، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره (١) ولا كراهة.


(١) للتصريح بذلك في رواية محمّد بن خالد : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة إلى أن قال عليه‌السلام : «فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها» إلخ (١).

فإنّ الأحقّيّة تدلّ بالملازمة العرفيّة على عدم الكراهة كما لا يخفى. وبذلك يقيّد إطلاق النصوص المتقدّمة ، فلا مجال للنقاش من هذه الجهة.

نعم ، للنقاش في سندها مجال واسع وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، بل أرسلها في الجواهر إرسال المسلّمات ، حيث قال : قال الصادق عليه‌السلام ... إلخ (٢) ، من غير تعرّض للسند بوجه.

وذلك لأجل أنّ التعبير عنها بالصحيح مبنيّ على تخيّل أنّ المراد بالراوي هو محمّد بن خالد البرقي ، وليس كذلك قطعاً ، إذ هو لم يدرك الصادق عليه‌السلام ، بل ولا بعض أصحابه كأبي بصير ، وإنّما هو من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم‌السلام ، ومع ذلك لم يرو مباشرة عن أحد من المعصومين الذين أدركهم إلّا في موردين فقط عن الجواد عليه‌السلام ، فكيف يروي هذه الرواية عن الصادق عليه‌السلام مباشرةً؟! ويشهد لما ذكرناه ما علّقه المجلسي في مرآة العقول على ما رواه الكليني في روضة الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٣١ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٣.

(٢) الجواهر ١٥ : ٤٥٥.

۵۰۷