وصوابه ما عرفت ، إذ هو الذي يروي عن جابر دون غيره.

وثانياً ب : سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري ، فإنّه أيضاً ضعيف. فلا تصلح إلّا للتأييد.

والمتحصّل : أنّه لا دليل على اعتبار النقل إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ في تفريغ الذمّة ، ومعه كان مقتضى إطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة كفاية مجرّد الإيصال ، سواء أكان بالمباشرة أم مع الواسطة.

بل قد عرفت ورود روايات كثيرة دلّت على إيكال أمرها إلى المالك ليضعها حيث يشاء وأنّ له الولاية عليها ، وهي على طوائف :

الأُولى : ما دلّ على جواز النقل إلى بلد آخر.

فمنها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، إله أن يخرج الشي‌ء منها من البلدة التي هو فيها (بها) إلى غيرها؟ «فقال : لا بأس» (١).

ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله؟ «قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته» فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ «قال : يبعث بها إليهم» الحديث (٢) ونحوهما غيرهما.

فقد دلّت هذه الطائفة على أنّ جواز تصدّي المالك بنفسه للقسمة أمر مسلّم مفروغ عنه مرتكز في ذهن السائل ، وإنّما السؤال عن جواز النقل وعدمه.

الثانية : ما دلّ على جواز أخذ المقسّم شيئاً من الزكاة لنفسه إذا كان مورداً

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٨٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٣.

۵۰۷