بالمباشرة فلا موضوع للأخذ منهم ثانياً.

نعم ، مجرّد دعوى الدفع غير كافية ما لم تثبت بحجّة قاطعة ، أمّا مع ثبوتها فلا مجال للتكرار ، لما عرفت من أنّ الأمر لم يكن ملحوظاً على سبيل الاستقلال ، ولو كان لوجب بطبيعة الحال.

وثانياً : أنّه لو تمّ لاختصّ بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والوصي عليه‌السلام ، لبسط يدهما وتمكّنهما من أخذ الزكوات وجمعها وتفريقها بين المؤمنين وصرفها في مصالح المسلمين ، ولا يعمّ غيرهما من سائر المعصومين عليهم‌السلام فضلاً عن علماء الدين ، لظروفهم الخاصّة المانعة عن القيام بهذا المهمّ ، فلا يجب عليهم الأخذ ليجب الدفع ، ومن ثمّ لم يعهد عنهم تصدّيهم لجباية الزكوات.

بل في رواية جابر إيكالها إلى المالك وأنّهم عليهم‌السلام إنّما يتصدّون لذلك إذا قام قائمهم ، قال أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : رحمك الله ، اقبض منِّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها فإنّها زكاة مالي ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسويّة ويعدل في خلق الرحمن ، البرّ منهم والفاجر» (١).

نعم ، إنّ الرواية ضعيفة السند أوّلاً ب : عمرو بن شمر ، فقد ضعّفه النجاشي قائلاً : ضعيف جدّاً زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه (٢).

وما في الوسائل (٣) والحدائق (٤) من ضبط الكلمة هكذا : عمر بن شمر ، غلط ،

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٨٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٦ ح ١.

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٧.

(٣) في الوسائل المحقق جديداً : عمرو بن شمر.

(٤) الحدائق ١٢ : ٢٢٣.

۵۰۷