لها ، وفي بعضها تقييد الآخذ بمقدار ما يعطى لغيره.

منها : معتبرة سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً؟ «قال : نعم» (١).

ومنها : معتبرة الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه‌السلام : في رجل اعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له ، إله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له؟ «قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره» (٢).

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة «قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره» إلخ (٣).

دلّت كالسابقة على المفروغيّة عن الولاية وإنّما السؤال عن خصوصيّات اخرى.

الثالثة : الروايات الواردة في جواز شراء العبيد من الزكاة وعتقهم ، المذكورة في الباب ٤٣ من الوسائل ، فإنّها أيضاً ظاهرة في المفروغيّة المزبورة.

الرابعة : ما ورد في جواز قضاء دين الأب من الزكاة فيما إذا لم يكن له مال (٤) ، فإنّها أيضاً ظاهرة في ذلك.

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ «فقال : متى حلّت أخرجها» إلخ (٥) ، فإنّها صريحة في التصدّي للإخراج بنفسه.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٨٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٢.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٣.

(٤) الوسائل ٩ : ٢٥٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨.

(٥) الوسائل ٩ : ٣٠٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ١.

۵۰۷