بل ولا للتوسعة (١) على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جوازه


تعدّد الراويين إمّا قطعاً أو لا أقلّ احتمالاً ، فلم يحرز الاتّحاد ليشمله توثيق الكامل (١). هذا أوّلاً.

وثانياً : مع تسليم السند فيمكن حملها على الإنفاق للتوسعة كما صنعه الشيخ (٢) دون النفقة الواجبة ، جمعاً بينها وبين ما سبق ، حيث إنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد.

(١) كما اختاره جماعة ، بل هو الظاهر من كلّ من أطلق المنع.

خلافاً لجماعة آخرين ، كالمحقّق والشهيد الثاني ، حيث اختاروا الجواز للتوسعة وأنّ الممنوع هو خصوص النفقة الواجبة (٣) ، واختاره في المتن شريطة أن لا يكون عنده ما يوسّع به عليهم كما ستعرف.

ويستدلّ للجواز تارةً : بقصور المقتضي للمنع ، لاختصاص دليله بالإنفاق اللازم ، فيبقى غيره تحت إطلاقات الكتاب والسنّة القاضية بجواز الإعطاء لكلّ فقير.

ويندفع بظهور التعليل الوارد في صحيحة ابن الحجّاج في عموم المنع بحسب الفهم العرفي ، حيث يستفاد منه أنّ المناط في المنع كونهم عياله ، وأنّه الملزم بالقيام بشؤونهم والتصدّي لأُمورهم ، وأنّ صرف الزكاة عليهم كصرفها على نفسه ، وكأنّه لم يزكّ ولم يعط شيئاً. وهذا كما ترى يشمل عامّة الإنفاقات حتّى المبنيّة على التوسعة ، بل أنّ هذا العموم هو المستفاد من وقوع النكرة في

__________________

(١) على أنّ التوثيق مخصّص بالمشايخ بلا واسطة فلا يشمل المقام.

(٢) التهذيب ٤ : ٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٤.

(٣) جامع المقاصد ٣ : ٣٠ ٣١ ، مسالك الافهام ١ : ٤٢٣.

۵۰۷