سياق النفي في قوله عليه‌السلام في صدر الصحيحة : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً» إلخ.

نعم ، تتّجه هذه الدعوى في مرفوعة ابن الصلب عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : «خمسة إلى قوله في الذيل : لأنّه يجبر على النفقة عليهم» (١) ، لظهورها في النفقة الواجبة الملزم بالإجبار لدى الامتناع ، لكن ضعفها لمكان الرفع ، مضافاً إلى خلوّ ابن ماجيلويه شيخ الصدوق عن التوثيق مانعٌ عن الاعتماد عليها.

وأُخرى : بُعده من النصوص الدالّة على الجواز التي بها يخرج عن إطلاقات المنع ، وهذا هو الصحيح :

منها : معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول» وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً «قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعامٍ لم يكونوا يطعمونه إلى أن قال : ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم» (٢).

فإنّ هذه الرواية لم يفرض فيها أنّ الخمسمائة كانت معدّة للاتّجار ، فلا موجب لحملها على زكاة مال التجارة المندوبة والدوران بينها وبين التوسعة على العائلة المستحبّة لتكون خارجة عن محلّ الكلام وإن قيل بذلك ، إذ لا شاهد عليه بوجه ، بل ظاهرها أنّ الخمسمائة بقيت عنده حتّى حال عليها الحول وتعلّقت بها الزكاة الواجبة ، وقد رخّص عليه‌السلام في صرفها في توسعة العيال ومزيد الإنفاق عليهم.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٤١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٤.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٤٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٦.

۵۰۷