عبد الملك بن عتبة كما في أحد موردي التهذيب (١) وكذلك الكافي (٢) ، أو أنّه عبد الله بن عتبة كما في المورد الآخر منه (٣) وكذلك الاستبصار (٤).

فإنّ الثاني لا وجود له في هذه الطبقة ، وإنّما هو من أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يمكن روايته عن إسحاق ، فالنسخة مغلوطة ، والصواب هو الأوّل ، وهو ثقة له كتاب ، والمعروف أنّه يلقّب بالهاشمي وإن أنكر النجاشي ذلك وقال : إنّه غير صاحب الكتاب (٥). وعلى أيّ حال ، فهو ثقة بلا إشكال ، فالرواية معتبرة ، ويعضده مطابقته للكافي كما سمعت الذي هو أضبط.

وهناك نصوص أُخر ولكنّها غير نقيّة السند لا تصلح إلّا للتأييد.

وبإزائها مكاتبة عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً ، أفيجوز أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً؟ فكتب عليه‌السلام : «إنّ ذلك جائز لك» (٦).

ولكنّها ضعيفة السند ، فإنّ عمران المزبور لا توثيق له عدا ما قد يتوهّم من وروده في إسناد كامل الزيارات ، حيث تضمّن رواية الحسين بن عمران عن أبيه عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وهو كما ترى ، فإنّ المنصرف من أبي الحسن عليه‌السلام عند الإطلاق هو الإمام موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وقد قُيِّد في هذه الرواية بالثالث وهو الهادي عليه‌السلام ، ومقتضى اختلاف الطبقة

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٣.

(٢) الكافي ٣ : ٥٥١ / ١.

(٣) الكافي ٤ : ٥٦ / ٦.

(٤) الإستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣٩ / ٦٣٥.

(٦) الوسائل ٩ : ٢٤٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٣.

۵۰۷