إذا كانت العين باقية (١) ، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية (٢).
(١) أمّا مع التلف فإن كان الفقير عالماً بالحال ضمن ، لقاعدة اليد ، وإلّا فلا شيء عليه بعد أن استلمها بعنوان المجّان.
(٢) ونحوه ما لو شكّ في الأداء وبعد الدفع احتياطاً علم أنّه كان مؤدّياً (١) ، فإنّه ليس له الاسترجاع في هاتين الصورتين حتّى مع بقاء العين ، نظراً إلى انبعاث الأداء عن احتمال الأمر ورجاء المطلوبيّة ، وهو بنفسه عمل قربي عبادي صادر لوجه الله أصاب الواقع أم لا ، بل من أعلى مراتب الانقياد والامتثال ، لانبعاثه عن مجرّد الاحتمال ، وقد دلّت جملة من الأخبار على أنّ ما كان لله فلا رجعة فيه ، كقوله عليهالسلام في موثّقة الحسين بن علوان : «... لم يرجع في الأمر الذي جعله لله» إلخ (٢).
وقوله عليهالسلام في موثّقة عبيد بن زرارة «... ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجلّ أن يرجع فيه» (٣) ، ونحوهما غيرهما.
ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين الصورة السابقة ، ضرورة أنّ الدفع ثَمّة كان مستنداً إلى اعتقاد الأمر وتخيّل ثبوته واقعاً فانكشف عدمه. وأمّا في المقام فالمحرّك والمقرّب هو احتمال الأمر لا واقعة ، وهذا ليس له انكشاف الخلاف ، بل قد صدر لله ولا ينقلب عمّا وقع عليه ، وفي مثله لا رجعة فيه حسبما عرفت ، فليتأمّل جيّدا.
__________________
(١) الظاهر لحوق هذا الفرع بالفرع السابق ، لاشتراكهما في الانبعاث عن أمر جزمي ، غايته أنّه ظاهري لا واقعي ، فيشتركان في مناط انكشاف الخلاف كما لا يخفى.
(٢) الوسائل ٩ : ٤٢٢ / أبواب الصدقة ب ٢٤ ح ١.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٤٣ / كتاب الهبات ب ١٠ ح ١.