حتّى المستضعفين منهم (١) إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم (٢) وسهم سبيل الله في
الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ «قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، ولا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية» (١).
ونحوها صحيحة ابن أُذينة (٢).
ومنها : ما دلّ على عدم جواز صرف الزكاة في غير المؤمن ، كصحيحة سعد ابن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ «قال : لا ، ولا زكاة الفطرة» (٣) ، وهي كثيرة.
وبعضها دلّ على حصر الصرف في المؤمن ، كمكاتبة علي بن بلال ، قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب : «لا تعطِ الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك» (٤).
فالحكم ممّا لا إشكال فيه.
(١) أخذاً بإطلاق النصوص المتقدّمة.
(٢) لأنّ الغاية من الدفع هو تأليف القلب والجلب إلى الإسلام أو الإيمان ، على الخلاف في تفسيره من الاختصاص بالكفّار أو الشمول للمخالفين ، فلا جرم يكون مصرفه غير المؤمن فلا تشمله النصوص المتقدّمة.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢١٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٢١٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٢١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ١.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٢٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٤.