والوصف. والأظهر عدم اعتباره (١) بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير.

وذلك للعمومات العامّة ، كقوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وقوله عليه‌السلام : «المؤمنون عند شروطهم» وغيرهما.

بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً ، عملاً بالعمومات. ودعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك ، كما ترى. لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصّة مما هو له بحصة مما للآخر ، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك ، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن.

هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دلّ على الشركة من قول أو فعل.

[٣٤٨٤] مسألة ٥ : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين. ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً أو خسراناً (٢) سواء كان العمل من


هذا وقد صرح صاحب الحدائق قدس‌سره بعدم الدليل على اعتبار اتحاد الجنس والوصف والامتزاج ، واعتبره منافياً لإطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الشريفة (١).

والذي يتحصل مما تقدّم أنه لا طريق لإحراز الإجماع التعبدي على اعتبار الامتزاج. وحينئذٍ فمقتضى القاعدة ، كما مال إليه الماتن قدس‌سره ، هو القول بعدم اعتباره في الشركة بقول مطلق.

(١) لأنه وإن ذكر في كلمات بعضهم ، إلّا أن جملة منهم كالشيخ قدس‌سره لم يعتبره صريحاً. ومن هنا فإثباته بالدليل مشكل جدّاً ، لفقدان الدليل اللفظي ، وعدم تمامية الإجماع ، بل ومخالفته للعمومات.

(٢) وهو واضح ، لقاعدة تبعية النماء والربح في الملك للأصل ، نظراً لكون نسبتهما إلى المالين على حد واحد.

__________________

(١) الحدائق ٢١ : ١٥٤.

۵۵۰