الآخر ، من النقود كانا أو من العروض. بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس
والذي يكشف عن صحّة ما ذكرناه عدم تعرّض أكثر القدماء من الأصحاب لهذه المسألة بالمرّة ، إذ لم يرد في كلمات كثير منهم ذكر لها.
نعم ، تعرض لها جملة منهم ، إلّا أن عباراتهم قاصرة عن إثبات الإجماع على اعتبار الامتزاج.
فقد ذكر القاضي قدسسره في (الجواهر) أن صحّة الشركة مع الامتزاج إجماعي ، ولا إجماع على صحتها مع عدمه (١). وعبارته قدسسره كما تراها قاصرة عن إثبات الإجماع على اعتبار الامتزاج في صحة الشركة العقدية ، إذ غاية ما تدل عليه هو انعقاد الإجماع على صحة الشركة مع الامتزاج ، لا بطلانها مع عدمه ، وبينهما بون بعيد.
ومثله المحكي عن الشيخ قدسسره (٢).
واعتبر ابن زهرة قدسسره في الغنية الامتزاج ، إلّا أنه لم يتعرّض لدعوى الإجماع على اعتباره (٣).
نعم ، تعرض ابن حمزة قدسسره في الوسيلة إلى هذا الشرط واعتبره ، وادّعى عليه الإجماع (٤).
إلّا ان الشهيد قدسسره في اللمعة ، والمحقق قدسسره في الشرائع ، لم يتعرضا له بالمرة ، وإنما ذكرا أن المزج سبب قهري للشركة ، سواء أحصل بالاختيار أم لا به (٥). وهو كما تراه أجنبي عن محل الكلام.
__________________
(١) الجواهر ٢٦ : ٢٩٩.
(٢) الخلاف ٣ : ٣٢٧.
(٣) الغنية : ٢٦١.
(٤) الوسيلة : ٢٦٢.
(٥) الشرائع ٢ : ١٥٠ ، اللمعة الدمشقية ٤ : ١٩٧.