[٣٥١١] مسألة ١٩ : خراج الأرض على صاحبها (١). وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة (٢).


والحاصل أنه يختلف الحال في المسألة ، بين كون مالك المغصوب طرفاً مستقلا للعقد فتصحّ منه الإجازة ، وعدمه فلا تصحّ.

ثمّ إنّ الماتن قدس‌سره لم يتعرّض لُاجرة الأرض وأُجرة العمل بالنسبة إلى المتعاملين عند عدم إمضاء مالك البذر للعقد. والحق في المقام أن يقال : إنّ الغصب قد يكون منهما معاً ، بحيث يتفقان على غصب البذر من ثالث على أن ينثر في أرض أحدهما ويعمل فيه الآخر ليشتركا في الحاصل. ففيه لا شي‌ء لأحدهما على صاحبه إطلاقاً ، فإنّ كلا منهما إنما أقدم على بذل ما عليه مجاناً ومن غير عوض بإزاء اقتسامهما لمال الغير ، أعني الحاصل التابع في الملكيّة للبذر ، فلم يضمن أحدهما لصاحبه شيئاً في ضمن العقد كي يكون لصاحبه الرجوع عليه.

وإن كان الغصب من أحدهما خاصة ، فإن كان هو مالك الأرض بأن غصب البذر من غيره وسلّمه إلى العامل ليزرعه في أرضه بإزاء النصيب المفروض ، فعليه للعامل اجرة مثل عمله ، حيث إنه لم يصدر منه مجاناً وإنما وقع عن أمره بإزاء الحصّة المعيّنة وحيث إنها لم تسلم له لفساد العقد وأخذ المالك للنتاج ، ينتقل إلى أُجرة المثل لا محالة.

وليس للعامل الرجوع على مالك البذر بأُجرة مثل عمله ، ولا لمالك الأرض الرجوع عليه بأُجرة مثل أرضه ، حيث لم يكن شي‌ء من العمل عن أمره.

وإن كان هو العامل ، بأن غصب البذر وزارع مالك الأرض على الحصّة المعيّنة كان لمالك الأرض تغريمه بأُجرة مثل أرضه ، حيث إنّه لم يقدم على استيفاء منفعتها مجاناً وبلا عوض ، فتكون مضمونة عليه لا محالة.

(١) بلا خلاف فيه ، لأنه موضوع على الأرض ، وجواز التصرّف فيها وإمكانه خارجاً متوقِّف على أدائه.

وبالجملة فالمسألة إجماعيّة ، وتدلّ عليها النصوص صريحاً ، على ما سيأتي.

(٢) فإنّ العامل أجنبي عنه بالمرة ، وعلى باذلها تسليم الأرض للعامل خالية عن

۵۵۰