يكن منه مال ، لأنه ليس تصرّفاً مالياً (١).

الثالث : أن يكون النماء مشتركاً بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصحّ مزارعة (٢).


(١) والحجر عليه مختص بالتصرفات المالية في أمواله خاصة ، وإلّا فله التصرّف في مال الغير بإذنه ، بل وفيما يعود إلى نفسه فيما لا يكون تصرفاً مالياً ، كالاستدانة وإنشاء عقد الإجارة والمزارعة وغيرهما.

(٢) وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به» ، وقال : «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس» (١).

وصحيحة عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس» (٢). وغيرهما.

حيث يستفاد منها تقوم المزارعة بكون الحاصل وما يخرجه الله من الأرض مشتركاً بينهما بالنصف والثلث ونحوهما.

ومع قطع النظر عن دلالة هذه النصوص يكفينا في إثبات الحكم في المقام ما ذكرناه غير مرّة ، من عدم شمول عمومات وإطلاقات الوفاء بالعقد للمزارعة ونحوها من المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم بالفعل ، فإنّ عدم الدليل دليل على الفساد في مثله.

وعليه فالحاصل ، وبحكم قانون تبعية النتاج للبذر ، يكون لمالك البذر منهما.

ومن هنا ، فإن كان البذر لمالك الأرض ، وكان الشرط كون النماء بأكمله له ، كان مقتضى فساد العقد كون النتاج له ، لكن لا للشرط لما عرفت فساده ، وإنما لقانون التبعية. ولا يستحق العامل شيئاً ، أما من النتاج فواضح ، وأما اجرة المثل فلإقدامه

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٨ ح ٣.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٨ ح ٧.

۵۵۰