[٣٥٤٦] مسألة ١٦ : يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ، كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمان بالربع مثلاً ، وهكذا (١). واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع. ولكن الفرق بين هذه الصورة وصورة اتحاد الحصّة في الجميع غير واضح (٢).


على أنه لا مجال لتصوّر الغرر من هذه الجهة. فإنّ عمل العامل لما كان يقابله الحصّة من الثمر ، لم يمكن تصور فوات شي‌ء منه إطلاقاً ، فإنه مضمون على كل تقدير لأنه تابع له في القلّة والكثرة. فإن كثرت الأشجار وكثر عمل العامل كثر ما يكون له من الحاصل ، وإن قلّت الأشجار وقلّ عمله قلّ حاصله أيضاً.

ومن هنا فلا وجه لاعتبار عدم الغرر هنا ، فإنه لا يتصور فيه أصلاً. وعلى تقديره فهو معفوّ عنه ، لابتناء العقد عليه.

بل عقد المساقاة على هذا البستان ، إنما هو في الحقيقة كالعقد على مجموع بساتين يختص كلّ منها بسنخ معيّن ، الذي لم يشك أحد في صحّته. فإن ما نحن فيه من قبيله غاية الأمر أنه يختلف عنه كون البساتين في الثاني معزولة مفروزة ، في حين أنّ الأشجار فيما نحن فيه مختلطة وغير مفروزة ، إلّا أنه لا يؤثر شيئاً بعد أن كان مثل هذا العقد منحلا في الحقيقة إلى عقود متعددة ومستقلّة.

(١) لما تقدّم من انحلال هذا العقد المركب إلى عقود متعددة في الحقيقة ، وحينئذٍ فلا يبقى محذور في الحكم بالصحة.

(٢) يمكن التفريق بين الصورتين ، بكون حصّة العامل في فرض اتحادهما في الجميع معلومة ، فإنه وعلى كلّ تقدير يأخذ النسبة المجعولة له من الحاصل من غير زيادة أو نقصان. وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ حصّته وبالقياس إلى المجموع تبقى مجهولة لاحتمال زيادة الصنف وقلّته.

فإنه إذا جعل له النصف من الرمان والثلث من التمر مثلاً ، فكان الحاصل من الرمان مائة رطل ومن التمر تسعين ، كان له خمسون رطلاً من الرمان وثلاثون من التمر ، وهذا يعني أنّه قد أخذ بالنتيجة ما يعادل ثماني حصص إلى تسع عشرة حصّة من مجموع حاصل البستان. وأما لو انعكس الأمر ، فكان حاصل الرمان تسعين

۵۵۰