أيضاً ، وأنّ تحقّق السبب حال العقد كافٍ (١). مع إمكان دعوى أنّ الأرش أيضاً لا يثبت إلّا بعد اختياره ومطالبته (٢) فالصحّة فيه (*) أيضاً (٣) من جهة كفاية تحقّق السبب. ومما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع (٤).

[٣٦٠٧] مسألة ٤٠ : إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض (٥). وفي البعض الآخر يتخيّر المشتري بين الإمضاء والفسخ ، لتبعيض الصفقة ، فيرجع على البائع بما قابلة. وعن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع ، ولا وجه له (٦).


ذمّة المضمون عنه.

(١) لكنّك قد عرفت عدم معقوليته وامتناعه.

(٢) بل هو المتعين ، على ما عرفت توضيحه فيما تقدّم.

(٣) وقد عرفت إشكاله ، وأنّ الأقوى بل المتعين هو الحكم بالبطلان.

(٤) فإنّ حاله حال ضمان درك الثمن للمشتري حرفاً بحرف ، فيبطل ضمانه بالمعنى المصطلح ، ويصحّ على القاعدة بالمعنى الذي ذكرناه.

(٥) إذ إنّ ضمان الكلّ ينحلّ إلى ضمان كلّ جزء جزء ، وحيث قد ظهر استحقاق البعض خاصّة تمّ الضمان فيه دون الباقي.

(٦) إذ المفروض ضمانه لخصوص درك الثمن ، لا الثمن بجميع عوارضه وطوارئه. ومن هنا فيختصّ الضمان بالنصف الذي ظهر مستحقاً للغير ، لشمول ضمان درك الثمن له. ولا يعمّ النصف الآخر ، الذي رجع إلى البائع بفسخ المشتري للعقد بخيار تبعّض الصفقة ، فإنه خارج عن ضمان درك درك الثمن.

نعم ، لو كان الضامن ضامناً للثمن بجميع عوارضه وطوارئه ، بحيث كان ضمانه عاما للفسخ بالخيار في المقام أيضاً ، صحّ القول بجواز الرجوع عليه بالجميع ، إلّا أنه

__________________

(*) لا وجه للصحة لفرض أنّ الذمّة غير مشغولة بالأرش إلّا بعد المطالبة ، وعليه فلا يصحّ ضمانه لأنه من ضمان ما لم يجب.

۵۵۰