ودعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكاً للمساقي ، أو كان وكيلاً عن المالك أو وليّاً عليه ، كما ترى ، إذ هو أوّل الدعوى (١).

[٣٥٦٢] مسألة ٣٢ : خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك (٢) لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين ، لا الغرس الذي هو للمالك ، وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً كذلك ، فهو على المالك مطلقاً (٣) إلّا إذا اشترط كونه على العامل (٤) أو عليهما بشرط العلم بمقداره.

[٣٥٦٣] مسألة ٣٣ : مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره. والظاهر عدم الخلاف فيه (٥) إلّا من بعض العامة ، حيث قال بعدم ملكيّته له إلّا بالقسمة ، قياساً على عامل القراض ، حيث إنه لا يملك الربح إلّا بعد الإنضاض. وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه (٦).


(١) حيث يكفي في الصحة كونه ذا حق فيها ، بحيث يجوز له ذلك التصرف.

(٢) لا بمعنى أنّه إن أخذ من العامل قهراً كان له الرجوع به على المالك ، فإنه مما لا دليل عليه. وإنما هو بمعنى أنه إذا أخذه من المالك لم يكن له الرجوع به ، كلّاً أو بعضاً ، على العامل.

(٣) لاقتضاء عقد المساقاة له ، حيث لا يكون على العامل إلّا العمل بما فيه مستزاد الثمرة ، وأمّا الأرض والأُصول فهما بشؤونهما من واجبات المساقي.

(٤) فيجب عليه الوفاء من باب لزوم الشرط ، لا اقتضاء العقد بنفسه له.

(٥) وتدلّ عليه قبل كلّ شي‌ء صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة في أوّل الكتاب ، حيث إنّ المذكور فيها عنوان (ما أخرج) ومن الواضح أنه صادق على الثمرة قبل الإدراك ، فإنها مما أخرجته الأرض ، فيكون للعامل منها الحصّة المعيّنة المجعولة له.

(٦) لما عرفته في المضاربة ، من اشتراك العامل مع المالك في الربح وملكيّته للحصّة منه بمجرّد ظهوره ، ومن غير توقف على الإنضاض فضلاً عن القسمة.

نعم ، تكون هذه الملكيّة قبل القسمة متزلزلة ، نظراً لكون الأرباح وقاية لرأس

۵۵۰