الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة ، بأن يكون درهماً أو ديناراً. فلا تصحّ بالفلوس ، ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع. نعم ، تأمَّل فيه بعضهم ، وهو في محلِّه لشمول العمومات ، إلّا أن يتحقَّق الإجماع ، وليس ببعيد (*) (١) فلا يترك الاحتياط.


(١) الظاهر أنّ الإجماع المدعى من الإجماع المنقول ، فلا يمكن الاعتماد عليه ، لا سيما بعد خلوّ كلمات غير واحد من الأصحاب من التعرض إليه.

وكيف كان ، فالأصل في هذه الدعوى كلام القاضي في الجواهر ، إلّا أنّ عبارته صريحة في دعوى الإجماع على صحّة المضاربة بالدراهم والدنانير (١) وأين هذا من دعوى الإجماع على بطلانها في غيرهما؟ فإن بينهما بوناً بعيداً.

ومنه يظهر أن الإجماع ، بمعنى الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام غير متحقّق في المقام.

ومعه فلا موجب لرفع اليد عن إطلاقات الأدلّة المعتبرة للمال في المضاربة ، حيث لم يثبت تقييد بكونه من الدراهم أو الدنانير ، فإنّ هذا العنوان كما يصدق عليهما ، يصدق على غيرهما من الأثمان والأموال المتمحضة في المالية.

نعم ، الحكم لا يعمّ العروض ، باعتبار أنّ الربح والخسران إنما يلاحظان بالنسبة إلى ما هو متمحض في المالية ، وهو الأثمان التي يتحفظ بها أوّلاً ، ثمّ يلاحظ ربحها وخسارتها.

إذن فما اختاره صاحب الحدائق قدس‌سره من عدم اعتبار هذا الشرط (٢) هو الصحيح.

__________________

(*) الظاهر أنّ الإجماع لم يثبت ، وعبارة القاضي في الجواهر تدلّ على تحقّق الإجماع على صحّة المضاربة بالدراهم والدنانير ، لا على عدم صحّتها في غيرهما ، فالظاهر جواز المضاربة بما يكون في حكم النقدين من الأوراق النقديّة وغيرها.

(١) الجواهر ٢٦ : ٣٥٦ ٣٥٧.

(٢) الحدائق ٢١ : ٢٠٤.

۵۵۰