وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه (١) فإنّ القول قول المضمون عنه (٢). وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها (٣).

[٣٦١١] مسألة ٢ : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدَّين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجَّلاً ، أو في اشتراط شي‌ء عليه زائداً على أصل الدَّين ، فالقول قول الضامن (٤).

ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالاً ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلاً أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال


والذي يتحصّل من جميع ما تقدّم ، أنّ ما أفاده الماتن قدس‌سره من تقديم قول المضمون عنه عند اختلافه مع المضمون له في يسار الضامن حين الضمان وإعساره بناءً على القول بثبوت الخيار له عند ظهور إعساره ، إنما يتمّ في الصورتين الاولى والثالثة خاصّة. وأمّا في الصورة الثانية ، فالظاهر تقديم قول المضمون له ، لثبوت موضوع الخيار بالاستصحاب.

(١) بناءً على صحّة هذا الاشتراط كما اختاره الماتن قدس‌سره وجماعة ، وإلّا كما اخترناه فالشرط باطل من أساسه ، ولا أثر لهذا النزاع.

(٢) لكونه منكراً ، باعتبار أنّ خصمه المضمون له هو الذي يطالبه بشي‌ء ويلزمه الإثبات عند العقلاء.

(٣) لأصالة الصحّة بعد إحراز أصل وقوع العقد.

(٤) كما هو واضح ، فإنّ المضمون له مدّعٍ فعليه الإثبات. وإلّا فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدَّين ، أو الزائد عما يعترف به الضامن من الدَّين أو الضمان ، أو تعجيله أو تنقيص الأجل ، أو الأمر الزائد عن أصل الدَّين ، تقديم قول الضامن المنكر.

نعم ، للمضمون له تحليفه على ذلك ، على ما تقتضيه قواعد القضاء.

۵۵۰