[٣٤٥٨] مسألة ٦١ : لو ادّعى المالك الإبضاع ، والعامل المضاربة ، يتحالفان (*) (١). ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقلّ الأمرين من الأُجرة والحصّة من


وبعبارة اخرى : إنّ القرض وإن كان أمراً وجودياً والأصل عدمه ، إلّا أن هذا الاستصحاب لا أثر له ، حيث لا يثبت كون العقد مضاربة. وهذا بخلاف استصحاب عدم المضاربة ، فإنه يثبت عدم إذن المالك في إبقائه عنده والتصرّف فيه ، وهو كافٍ في إثبات الضمان.

والحاصل أنه لا حاجة في إثبات الضمان إلى إثبات ما يدعيه المالك من القرض كي يقال بعدم تكفّل استصحاب عدم المضاربة لإثباته ، وإنما يكفي فيه مجرّد نفي الإذن في التصرّف ، وهو حاصل بنفي المضاربة. بخلاف إثبات عدم الضمان ، حيث يحتاج إلى إثبات المضاربة ، وهو لا يتحقق باستصحاب عدم القرض.

ومما يؤكد ذلك صحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً ، فقال : «المال لازم له ، إلّا أن يقيم البيّنة أنها كانت وديعة» (١).

فإنه إذا ثبت الحكم في الوديعة التي هي لمصلحة المالك فقط ، فثبوته في المضاربة على ما يدّعي العامل التي تكون لمصلحتهما معاً ، لعله يكون بالأولوية.

وكيف كان ، فيكفينا الأصل في المقام.

(١) لأنّ العامل يلزم المالك بالحصّة المعيّنة من المال المعين ، والمالك يلزمه بقبول ما يدعيه من الأُجرة من أي مال شاء أن يدفعه.

ثمّ إنّ هذا كله بناءً على مختار الماتن قدس‌سره من ثبوت اجرة المثل في

__________________

(*) لاتّفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئاً ، لكن المالك يلزمه بقبول اجرة المثل ، كما انّه يلزم المالك بإعطاء ما يدّعيه من الحصّة من الربح. نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالك في فرض الإبضاع ، قدّم قوم المالك لأنّه منكر للمضاربة.

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوديعة ، ب ٧ ح ١.

۵۵۰