[٣٤٥٩] مسألة ٦٢ : إذا علم مقدار رأس المال ، ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل ، فالقول قول العامل (١). كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله.

ولو علم مقدار المال الموجود فعلاً بيد العامل ، واختلفا في مقدار نصيب العامل منه ، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصّة أنها نصف أو ثلث ، فالقول قول المالك قطعاً (٢).

وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال ، فالقول قوله أيضاً ، لأن المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلاً وربحاً ، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك إلّا ما علم جعله للعامل ، وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحاً (٣) مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا. فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلّا ما خرج.

مسائل

[٣٤٦٠] الأُولى : إذا كان عنده مال المضاربة فمات ، فإن علم بعينه فلا إشكال (٤).


يدّعي العامل على المالك اجرة المثل ، وهو ينكره.

هذا كله بناءً على ثبوت اجرة المثل في الإبضاع. وأما بناءً على عدمه على ما عرفت أنه الصحيح ، فالأمر واضح ، فإنه ليس للعامل شي‌ء على كلا التقديرين.

(١) لأصالة عدمه. فالمالك هو المدّعى والعامل هو المنكر ، فعلى المالك الإثبات وإلّا فالعامل أمين ويقبل قوله بيمينه.

(٢) لكون المال بأجمعه أصلاً ونماءً له ، فلا يخرج عنه إلّا فيما يعترف به هو ، أو يثبته العامل بالبيّنة. وقد تقدّم بيانه مفصلاً في المسألة الثالثة والخمسين.

(٣) إذ لا نقول بحجية الأصل المثبت.

(٤) ولا خلاف في وجوب ردّه إلى مالكه ، وليس للورثة فيه حق.

۵۵۰