الخامس : تعيين الحصة ، بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك. فلو قال : ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شي‌ء من حاصلها ، بطل (١).

السادس : تعيين المدة بالأشهُر والسنين (٢) فلو أطلق بطل.


(١) لظهور الأدلّة في معلومية الحصّة بالنصف أو الثلث ونحوهما.

على أنه يكفي في الحكم بالبطلان عند عدم التعيين ، عدم الدليل على الصحة ، نظراً لما عرفت من عدم شمول عمومات وإطلاقات الوفاء بالعقد له.

هذا مضافاً إلى قصور العقد عن قابلية الحكم بالصحة. فإنّ ما لا تعيُّن له في الواقعِ وعلمِ الله غيرُ قابلٍ للتمليك في نفسه ، فإنه أمر تابع للاعتبار وجعل المملك ، فإذا لم يكن معلوماً ولو في علم الله ، فلا معنى لتعلق الاعتبار به وتمليكه لغيره.

إذن فمثل هذا العقد باطل في حدّ نفسه ، لقصوره في مقام الثبوت ، فضلاً عن عدم الدليل عليه في مقام الإثبات.

(٢) أما اعتباره فيما يقابل دورانه بين الأقل والأكثر من حيث نوع الزرع ومدّته فهو واضح ولا خلاف فيه ، إذ لا يمكن الحكم بصحّة عقد يكون متعلقه فاقداً للتعيين في الواقع ، فإنّ الالتزام بمجهول لا واقع له حتى في علم الله باطل بطبعه ، ولا تشمله أدلّة المزارعة ، والعمومات والمطلقات بناءً على شمولها لمثل هذا العقد في حدّ نفسه.

وأما اعتباره بمعنى تحديد سنة الزراعة بعد معلومية نوع الزرع ، في مقابل إيقاعهما العقد على الزراعة المعيّنة في الأعم من هذه السنة والسنة الآتية مثلاً ، بحيث يكون العمل معلوماً والمدّة مجهولة في الجملة لوقوع العقد على الجامع ، فهو كذلك ، فإنّ متعلق الحق والمملوك إذا كان كلياً ، كان تعيينه بيد من عليه الحق كما هو واضح. ومن هنا فقد يختلف الطرفان من حيث المدّة ، فيختار المالك السنة الأُولى مثلاً والزارع السنة الثانية. وحيث لا يمكن في مثله الحكم بالوفاء به على أحد الطرفين على الإطلاق ، فإنه كيف يمكن أن يقال بلزوم الوفاء بما عينه صاحبه مع أنّ له الامتناع عنه ، فلا محالة يحكم ببطلانه.

۵۵۰