آخر ما ذكره من النقض والإبرام. وفيه ما لا يخفى (١). ولا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين.

[٣٥٢٦] السادسة : يجوز مزارعة الكافر ، مزارعاً كان أو زارعاً (٢).


(١) فإنّ الاستصحاب حكم ظاهري صرف لا يوجب أي تبديل في الواقع ، ومن هنا فلا مجال للتمسك به بعد انكشاف الخلاف وكون العقد واقعاً على ملك الغير ومتعلقاً به ، بل لا محيص عن الحكم ببطلانه.

ولذا لا يلتزم أحد بصحّة العقد فيما لو باع المالك داره ، مستنداً إلى استصحاب بقائه على ملكه ، ثمّ تبيّن بيع وكيله له قبل ذلك. فإنه لا يحتمل أن يقال بنفوذ عقد المالك على المشتري من الوكيل ، بحيث يكون الثمن المسمى في العقد له ، لمجرد أنه استند إلى الاستصحاب ، فإنّ بطلانه من أوضح الواضحات.

وأوضح منها في البطلان قياس المقام على موت المالك في أثناء مدة الإجارة ، فإنّ الذي ينتقل من المورث إلى الوارث إنما هو تركته. ومن هنا فإذا كان المورث قد استوفى المنفعة في حياته ، حيث يكون له ذلك لأنه مالك للمنافع إلى الأبد لا المنفعة ما دام حياً كما هو الحال في ملكيّة البطن الموجود لمنفعة العين الموقوفة ، بإجارته للعين فترة تزيد على حياته ، فلم تبق تلك المنفعة على ملكه كي تنتقل إلى الورثة ، فإنّ الانتقال إليهم فرع كونها مما تركه الميت ، وهو منتفٍ مع استيفائه لها في حياته.

وكيف كان ، فما أفاده المحقق القمي قدس‌سره يعد غريباً منه رحمه الله.

(٢) بلا إشكال فيه ، وتدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة كما هو الحال في سائر المعاملات من البيع والإجارة وغيرها ، موثقة سماعة ، قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : «لا بأس به» (١).

فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعاً للمسلم ، ومن فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعاً.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ١٢ ح ١.

۵۵۰