يجوز التسلسل بلا إشكال (١).

[٣٥٩٨] مسألة ٣١ : إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء ، من طرف الخُمس أو الزّكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه (٢) إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلاً ، بل وإن لم تشتغل فعلاً ، على إشكال (*).


(١) لما تقدّم في الدور بعينه. فإنّ مقتضى أدلّة الضمان صحّة ضمان كلّ دين ، مع قطع النظر عن منشَإِه وسببه.

(٢) وفيه ما لا يخفى. لأنه قدس‌سره إن أراد به كون الضمان على ما في ذمّته من الحقوق الشرعية ، بأن يكون الشخص بري‌ء الذمّة ويكون المال هو المدين والمتعهد به ، فقد عرفت فساده في كتاب الزكاة ، عند ما جوّز الماتن قدس‌سره الاقتراض للزكاة للصرف في الأُمور الخيرية اللازمة ، فتكون هي المدينة ويؤدّي دَينها بعد ذلك مما يحصل منها.

حيث ذكرنا أنه مما لا يمكن تصوّره وتعقله ، فإنّ الدَّين والمدين أمران متغايران لا يمكن اتحادهما. فمعنى الاستدانة لها كونها هي المدينة والمكلّفة بالأداء ، بحيث يجب عليها الوفاء مما تملكه ، ومن الواضح أنّ هذا لا ينسجم مع كون الأداء من نفسها.

وبعبارة اخرى : إنّ الحكم باشتغال الحقوق الشرعية بالدَّين ، لا يتلاءم مع الحكم بكون الأداء منها. فإنّ مقتضى الأوّل كون الأداء من غيرها ، في حين إنّ مقتضى الثاني كونها غير مدينة هي بنفسها ، إذ لا يعقل اتحاد الدَّين والمدين.

وعلى هذا الأساس كان التزامنا في تلك المسألة بلابدّيّة استدانة الحاكم لنفسه لكن لا بما هو هو وإنما بما هو حاكم وولي ، وصرفه في الأُمور اللّازمة ، ومن ثمّ تأدية دينه هذا من الزكاة.

ومن هنا فلا يكون هو بما هو هو مشغول الذمّة بشي‌ء ، ولذا لا يخرج شي‌ء من ذلك من تركته ، بل يكون المقام والمنصب هو المتعهد بالدَّين.

__________________

(*) لا يبعد عدم الجواز فيه ، بل وفي سابقه.

۵۵۰