فقارضا واحداً (١) بعقد واحد ، بالنصف مثلاً متساوياً بينهما ، أو بالاختلاف بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلاً.

وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال. بأن يكون مال كلّ منهما ممتازاً ، وقارضا واحداً مع الإذن في الخلط ، مع التساوي في حصّة العامل بينهما ، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع.

[٣٤١٧] مسألة ٢٨ : إذا كان مال مشتركاً بين اثنين ، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح ، وتفاضلا في النصف الآخر ، بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال ، أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه.

فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة ، بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقلّ مما شرطه الآخر له ، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته ، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصّته مثلاً ، مع تساويهما في المال ، فهو صحيح ، لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل (٢).

وإن لم يكن النقص راجعاً إلى العامل بل على الشريك الآخر ، بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء ، لكن اختلفا في حصّتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما ، فقد يقال فيه بالبطلان ، لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين ، أو تساويهما مع التفاوت في المالين ، بلا عمل من صاحب الزيادة ، لأنّ المفروض كون العامل غيرهما ، ولا يجوز ذلك في الشركة.

والأقوى الصحّة (٣) لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل


(١) لما تقدّم من الإطلاق ، وانحلال المضاربة بعدد الملاك.

(٢) والوجه فيه واضح ، بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة في الواقع إلى مضاربتين مستقلّتين بنصفي المال ، على أن يكون للعامل في إحداهما ثلثا الرّبح وللمالك الثلث ، وفي الأُخرى بالعكس.

(٣) بل الأقوى هو القول الأوّل وهو البطلان ، لعدم نفوذ مثل هذه الشروط ، على

۵۵۰