نعم ، لو استأجر أرضاً للزراعة مع علمه بعدم الماء ، وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحة ، لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع ، إلّا أن يكون على وجه التقييد (١) فيكون باطلاً أيضاً.

[٣٥٠٣] مسألة ١١ : لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك ، أو العامل ، أو منهما (٢).


(١) بأن استأجر أرضاً للزارعة خاصة. فإنه حينئذٍ إن أمكن الانتفاع بها في الزراعة بالعلاج ، فالتفصيل المتقدِّم من حيث علم المستأجر بالحال وجهله به. وإن لم يمكن فالحكم بالبطلان رأساً ، لانكشاف عدم تملك صاحبها للمنفعة التي ملكها بالعقد للمستأجر.

(٢) بلا خلاف فيه وفيما يليه من الأركان بين الأصحاب. ويستفاد من ضمّ بعض النصوص إلى بعضها الآخر.

ففي صحيحة سماعة ، قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : «لا بأس به» (١).

حيث فرض فيها كون البذر والبقر خاصة على المزارع ، ومع ذلك حكم عليه‌السلام بالصحة.

وحمل هذه المعاملة على معاملة مستقلة عن المزارعة وفي قبالها ، فلا تدلّ على الجواز فيما نحن فيه ؛ حمل لا موجب له ، ولا سيما بعد أخذ عنوان المزارعة فيها صريحاً.

والحاصل أنّ المستفاد منها ، أنه لا يعتبر في المزارعة كون العمل على المزارع فيجوز أن يكون على صاحب الأرض.

وفي صحيحته الأُخرى : قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأرض

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ١٢ ح ١.

۵۵۰