يبيع الجنس بجنس آخر (١). وقيل بعدم جواز البيع إلّا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له ، إلّا إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً (٢).

[٣٤٠٠] مسألة ١١ : لا يجوز شراء المعيب ، إلّا إذا اقتضت المصلحة (٣). ولو اتفق ، فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه المصلحة.

[٣٤٠١] مسألة ١٢ : المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمّة.

وبعبارة اخرى : يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك ، لا كليّاً في الذمّة. والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعيّن أيضاً.

وعُلِّل ذلك بأنه القدَر المتيقّن. وأيضاً الشراء في الذمّة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره ، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ، ولعلّ المالك غير راضٍ بذلك. وأيضاً إذا اشترى بكلّي في الذمّة ، لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة. ولا يخفى ما في هذه العلل (٤).

والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمّة ، والدفع من رأس المال.

ثمّ إنهم لم يتعرضوا لبيعه. ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصياً لا كلّياً ، ثمّ الدفع من الأجناس التي عنده. والأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلّياً وإن لم يكن في التعارف مثل الشراء.


(١) لعدم الدليل على اعتبار النقد ، فضلاً عن النقد المتعارف. واقتضاء الإطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح وفي مصلحة المالك.

(٢) فلا يجوز ، لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة.

(٣) ظهر وجهه مما تقدّم ، فإنّ العبرة في الصحّة إنما هي بوجود المصلحة ، وكون التجارة في معرض الربح.

(٤) فإنها مخالفة لإطلاقات أدلّة المضاربة المقتضية للصحّة ، ولا موجب لرفع اليد عنها.

۵۵۰