أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير. هذا مع الإطلاق. ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما ، أو لمن عمله أزيد ، فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته (١).
أمّا لو شرطا لغير العامل منهما ، أو لغير من عمله أزيد ، ففي صحّة الشرط والعقد ، وبطلانهما ، وفي صحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال ، أقواها الأوّل (*) (٢). وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد (٣). وذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم».
ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد ، كما ترى (**). نعم ، هو مخالف لمقتضى إطلاقه (٤). والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في
(١) بل ادُّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات صريحاً. والوجه فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة ، وهو لا محذور فيه حتى ولو كان رأس المال من غير النقدين ، إذ إنّ اعتباره فيها إنما كان للإجماع الذي ادُّعي عليه ، وهو في المقام مفقود ، بل الإجماع قائم على عدم اعتباره في المقام ، حيث لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب.
والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في صحة هذا العقد مع الشرط ، لأنه شرط سائغ ومشروع في حدّ ذاته ، واعتبار كون رأس المال من النقدين إن تمّ فهو إنما يعتبر في المضاربة المستقلة ، دون ما كان في ضمن عقد الشركة.
(٢) بل الأخير ، لمخالفة الشرط لمقتضى السنة ، على ما سيأتي بيانه.
(٣) الحال فيه كالحال في سابقه حرفاً بحرف.
(٤) الصحيح في الجواب أن يقال : إنّ عقد الشركة أجنبي عن الربح بالمرّة. فإنّ
__________________
(*) بل أقواها الثالث ، وكذا الحال فيما بعده.
(**) لكنّه من الشرط المخالف للسنّة ، فإن تملّك شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعي مخالف لها ، والشرط لا يكون مشرعاً لحكم غير مشروع ، وبذلك يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح أو الخسارة من أحدهما.