إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها (١).

[٣٥٣٢] مسألة ٢ : الأقوى جواز المساقاة (*) على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها (٢) كالتوت والحناء ونحوهما.

[٣٥٣٣] مسألة ٣ : لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة ، كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها ، وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين. ولكن لا يبعد الجواز (**) للعمومات (٣) وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك. فإنّ مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم ، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة (٤).


(١) فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر ، وبذلك فيكون المورد من مصاديق القسم الأوّل المتيقّن صحته.

(٢) تمسّكاً بالعمومات والإطلاقات ، حيث إنّ مقتضاها عدم الفرق في الصحّة بين ما له ثمر ، وما لا ينتفع إلّا بورقه.

إلّا أنك قد عرفت غير مرة ، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمّنها لتمليك المعدوم بالفعل ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة الخاصة ، وهي قاصرة الشمول للمقام. فإنّ صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الأشجار المثمرة ، فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها ، فضلاً عن الزرع المثمر أو غير المثمر. وفي أخبار خيبر أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطاهم أرض خيبر وفيها النخيل والأشجار ، فلا تشمل غيرها.

(٣) قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة ، فلا نعيد.

(٤) ظهر الحال فيه مما تقدم.

__________________

(*) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك.

(**) لا يترك الاحتياط فيه وفي مطلق الزرع ، وقد تقدم أنّ العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات.

۵۵۰