[٣٤٧٦] السابعة عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك ، فهلك المال ، فالدين في ذمّة المالك (١). وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما (٢). فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك (٣).

ودعوى أنه مع العلم من الأوّل ليس له الرجوع على العامل ، لعلمه بعدم اشتغال ذمّته. مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك (٤) خصوصاً في المضاربة (٥) وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ، ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أي بلد.


(١) بلا إشكال فيه. فإنّ المعاملة الصادرة من العامل بإذنه معاملة له ، فيكون مطالباً بعوضها لا محالة.

(٢) أما المالك ، فلما عرفت. وأما العامل ، فلكونه مسؤولاً عن المعاملة وطرفاً لها فإنه ليس كالوكيل في إجراء الصيغة خاصة حيث لا يتحمل شيئاً من مسؤولية العقد بل هو طرف له حقيقة ، لا سيما إذا كان المالك جاهلاً بما يقوم به كما هو الحال في وكالات التجار بيعاً وشراءً ، فإنّ الوكيل يقوم بتلكم المعاملات على وفق ما يراه صالحاً ، من دون إخبار الموكل بجزئيات كلّ منها قبل إيقاعها.

ومن هنا فيتحمل العامل مسؤوليته في المعاملة ، باعتبار أنّ إقدامه على البيع والشراء إقدام على الضمان وكونه مسؤولاً عنه ، على ما تقتضيه السيرة القطعية ، فإنّ المشتري يرجع على الذي باشر العقد وكان طرفاً له ومسؤولاً عنه ، من غير التفات إلى كونه وكيلاً أو مالكاً.

(٣) لاستقرار الضمان عليه ، باعتبار أنّ المعاملة له وهو الطرف الحقيقي فيها.

(٤) لإقدامه على الضمان وكونه مسؤولاً عنها كما عرفت ، مضافاً إلى السيرة العقلائية القطعية.

(٥) حيث يكون العامل شريكاً للمالك في الربح.

۵۵۰