واندراجهما في قوله : «من حاز ملك» (*) (١) وهو كما ترى.

[٣٤٨٣] مسألة ٤ : يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب والقبول ، والبلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه امتزاج المالين (٢) سابقاً على العقد أو لاحقاً ، بحيث لا يتميّز أحدهما من


نهائياً. ففي مثل القلع واغتراف مقدار معين من الماء دفعة وما شاكلهما ، لا يتحقق هذا الفعل الوحداني إلّا بهما معاً ، فهو مستند إليهما وحاصل بفعلهما معاً ، ومن هنا يشتركان في ملكيّته على حد سواء وإن كان أحدهما أقوى من صاحبه. وكذا الحال في الصيد فإنّ نصب الشبكة المؤدي إلى الاستيلاء على السمكة أثر وحداني بسيط يستند إليهما على حدّ سواء ، وإن اختلفا في نسبة صنعها فإنه لا أثر له.

وعلى ما ذكرنا جرى الأصحاب في موارد الضمانات وغيرها. فذكروا أنه إذا أتلف اثنان مال ثالث ضمناه بالسوية ، بحيث يكون على كلّ منهما نصف قيمته مطلقاً ، وإن كان فعل أحدهما أقوى من صاحبه ، كما لو كانت ضربته أقوى من ضربة الآخر. وذكروا أيضاً أن القاتلين لثالث يشتركان في قصاصه أو ديته ، وإن كان القتل حاصلاً من ضربة واحدة من أحدهما وضربتين من الآخر.

وليس ذلك إلّا لكون الإتلاف والقتل فعلاً بسيطاً مستنداً إليهما على حد سواء.

فكلامهم قدس‌سرهم هذا في أبواب الضمانات والقصاص والديات يشهد بما اخترناه ، من الحكم بالتنصيف مع بساطة الفعل فيما نحن فيه من موارد سببية الفعل للتملك ، لوحدة المناط في المقامين ، وهو كون الفعل الصادر سبباً لأثر يرتبط بفاعله.

(١) هذه الجملة وإن لم ترد في النصوص ، إلّا أن أصل الحكم متسالم عليه بينهم ويدلّ عليه قولهم عليهم‌السلام : «للعين ما رأت ولليد ما أخذت».

(٢) والكلام فيه ينبغي أن يقع في مقامين :

__________________

(*) هذه الجملة لم نعثر عليها في الروايات بل الوارد فيها قوله عليه‌السلام : «للعين ما رأت ولليد ما أخذت».

۵۵۰