ربح (١). وربّما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت اجرة المثل مع عدم الربح. ولا وجه له أصلاً ، لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشي‌ء سوى الربح على فرض حصوله (٢) كما في الجعالة.

[٣٤٣٧] الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح ، فلا اجرة له لما مضى من عمله. واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام ، لا وجه له أصلاً (٣). وإن كان من المالك ، أو حصل الانفساخ القهري ،


ففي الأوّل : كما لو اشترط عليه كون بعض الخسارة في عهدته ، يبطل لأنه ليس بمشرع ، ومضمونه مخالف للسنة الدالة على عدم ضمان الأمين.

وفي الثاني : كما لو اشترط عليه أن يعطيه شيئاً من أمواله ، يصح حيث لا محذور فيه ، لأنه وبحد نفسه فعل سائغ ، فإذا وقع متعلقاً للشرط وجب الوفاء به ، ومجرّد كونه في ضمن عقد جائز لا يمنع من وجوب العمل به ، لما عرفت من كونه لازماً بالنسبة إلى ما مضى من المعاملات.

نعم ، له رفع اليد عن العقد بالقياس إلى ما يأتي ، فيرتفع معه موضوع وجوب الوفاء.

وقد تقدّم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة ، فراجع.

(١) على التفصيل المتقدِّم.

(٢) ومعه فلا تشمله قاعدة احترام عمل المسلم ، لأنه الذي فوّت على نفسه ذلك حيث أقدم على العمل مجاناً عند عدم الربح.

(٣) فإنّ القاعدة لا تقتضي الضمان. فإنّ معنى احترام عمل المسلم إنما هو عدم جواز جبره على شي‌ء بلا مقابل ومجاناً ، فلا تشمل المقام حيث يكون العمل صادراً منه باختيار رجاءً للربح. على أنّ القاعدة لو اقتضت الضمان في حدّ نفسها فلا تقتضيه في المقام ، باعتبار أنّ العامل هو الذي فوَّت على نفسه الربح بفسخه لعقد المضاربة.

۵۵۰