[٣٦٢٨] مسألة ١٣ : لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ (١) فيجب عليه تسليمه للسيِّد (٢) ويكون موجباً لانعتاقه ، سواء أدّى المحال عليه المال للسيِّد أم لا (٣).

[٣٦٢٩] مسألة ١٤ : لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة ، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة ، سواء كان هو المحيل أو المحتال ، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده ، وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمّة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل ، وأصالة عدم ملكيّة المال المحال به للمحتال (٤).

ودعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكيّة المحتال ، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعياً ، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة.

مدفوعة بأنّ مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكيّة ذيها (٥). فهو نظير ما إذا


البيع أمراً مفروغاً عنه ، وإلّا فالكلام في صحّة البيع وعدمها إنما يكون في كتاب البيع لا كتاب الحوالة.

(١) على القاعدة ، لما عرفت من أنّ أمر الدَّين بيد مالكه فله نقل ملكيّته إلى المحتال برضاه ، لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

(٢) لكونه المالك الجديد.

(٣) لحصول الوفاء وفراغ ذمّة المحيل بالنسبة إلى المحتال بمجرد الحوالة.

(٤) وجمع الكلّ أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه. فإنّ مقتضى استصحاب بقاء ما كان على ما كان ، الحكم ببقاء اشتغال ذمّة المحيل للمحتال وذمّة المحال عليه للمحيل ، وعدم ملكيّة المال المحال به للمحتال. ولازم ذلك كله عدم الحوالة ، لاقتضائها براءة الذمّتين وملكيّة المحتال للمال المحال به على عكس الوكالة.

(٥) لقصور أدلّة حجّية اليد وإثباتها للملكيّة عن شمول موارد اعتراف ذي اليد بسبق الملك لغيره مدّعياً الانتقال إليه ، فإنه لم يثبت كون مثل هذه اليد أمارة على

۵۵۰