السادس : تعيين حصّة كلّ منهما (١) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلّا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق (٢).

السابع : ان يكون الربح بين المالك والعامل. فلو شرطا جزءاً منه للأجنبي عنهما ، لم يصحّ (٣) إلّا أن يشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة (٤).


(١) فإنّ الملك لا بدّ وأن يتعلق بأمر معيَّن ، فإنّ الشي‌ء الذي لا واقع له لا يصلح أن يكون مملوكاً لأحدهما. وحيث إن النسبة المجهولة لا واقع لها ، فلا يصلح تمليكها للعامل.

هذا إذا كانت النسبة مجهولة ومردَّدة في الواقع. وأما إذا كان لها واقع لكنهما لم يكونا يعلمان بها ، كما لو ضاربه بالنسبة التي اتفقا عليها في السنة الماضية مع نسيانهما لها ، فهل يحكم بصحتها أم لا؟ قيل بالثاني ، من جهة استلزامه للغرر.

إلّا أنّك قد عرفت ما فيه ، حيث لا خطر على العامل في الربح ، وإنما الشك في زيادته ونقصانه. على أنه لم يثبت نهيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن مطلق الغرر.

إذن فلا مانع من الالتزام بصحتها ، إذ يصدق معه أنّ المالك أعطى ماله للعامل ليتَّجر به ، على أن يكون الربح مشتركاً بينهما بنحو الإشاعة على النسبة المعينة في الواقع.

لكن لا يخفى أنّ ظاهر عبارة الماتن قدس‌سره هو القسم الأوّل ، فإنه قدس‌سره غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع.

(٢) حيث به يحصل العلم بالمقدار.

(٣) وذلك لأن مقتضى القاعدة وكما عرفت هو تبعية المنافع بأكملها لرأس المال في الملكيّة ، وإنما خرجنا عنها في المضاربة حيث يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاصّ. وحيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبي يكون باطلاً لا محالة ، بعد أن لم يكن له شي‌ء من رأس المال أو العمل.

(٤) لأنها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين.

۵۵۰