[٣٤٤٠] الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح ، قبل تمام العمل أو بعده ، وبالمال عروض. فإن رضيا بالقسمة كذلك ، فلا إشكال (١).

وإن طلب العامل بيعها ، فالظاهر عدم وجوب إجابته (٢) وإن احتمل ربح فيه خصوصاً إذا كان هو الفاسخ.

وإن طلبه المالك ، ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً فلا يجب ، وبين عدمه فيجب ، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملاً بقوله عليه‌السلام : «على اليد ...».

والأقوى عدم الوجوب مطلقاً (٣) وإن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفاً على الإنضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة (٤). فنقول : لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ ، لعدم الدليل عليه. لكن لو حصلت الخسارة


العامل ردّ ما أخذه بعينه ما دام هو باقياً في ملكه ، وأما إذا خرج عنه بإذن المالك فلا يجب عليه ردّه بعينه جزماً ، بل غاية ما يجب عليه هو ردّ بدله. فهو كمن غصب الدار ثمّ باعها بإذن المالك ، حيث لا يجب عليه إلّا ردّ الثمن خاصة.

(١) لاشتراكهما في المال ، فالحقّ لا يعدوهما.

(٢) فإنّ المالك مسلّط على ماله ، غاية الأمر أنّ للعامل مطالبته بحصّته من الربح فيعطيه المالك من أمواله ، أو يطالبه بالقسمة فيأخذ من العروض.

(٣) نظراً لانتفاء عقد المضاربة ، وعدم الدليل على الوجوب.

وقاعدة اليد مضافاً إلى قصور سندها ، لا دلالة لها على الوجوب في المقام ، فإنّ الواجب إنما هو ردّ مال الغير إليه ، سواء أكان عروضاً أم غيره.

وبعبارة اخرى : إنّ المعاملات الصادرة من العامل لما كانت بإذن المالك ، كانت موجبة لتبدّل مال المالك لدى العامل من النقد إلى العروض ، فهي التي تكون مال المالك بالفعل. ومن هنا فإلزامه بتبديله إلى النقد ثانياً ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

(٤) لما عرفت من أن مقتضى عقد المضاربة وصول رأس المال إلى المالك ، على أن

۵۵۰