ولو كان العامل بعد ما تسلم الأرض تركها في يده بلا زرع ، فكذلك يضمن أُجرتها للمالك مع بطلان المعاملة ، لفوات منفعتها تحت يده (١) إلّا في صورة علم المالك بالبطلان ، لما مرّ (٢).

[٣٥٠٧] مسألة ١٥ : الظاهر (*) (٣) من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له ، وملكيّة المالك للعمل على العامل بمقدار حصّته ، واشتراك البذر بينهما على النسبة ، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث.

فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة. لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل ، فيصير الحاصل مشتركاً من ذلك الحين ، كما ربّما يستفاد من بعض الكلمات. أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه ، فيصير مشتركاً في ذلك الوقت ، كما يستفاد من بعض آخر. نعم ، الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين ، مع التصريح والاشتراط به من حين العقد.

ويترتّب على هذه الوجوه ثمرات ؛


(١) على تفصيل مرّ في المسألة السابعة ، فراجع.

(٢) وقد عرفت الحال فيه.

(٣) قد عرفت فيما تقدّم مراراً ، أنّ عقد المزارعة لا يقتضي إلّا بذل كل من الطرفين ما عليه مجاناً في قبال الاشتراك في الناتج. فليس المالك يملك شيئاً من منفعة الأرض للعامل ، ولا العامل يملك شيئاً من عمله للمالك ، بل المالك يبذل أرضه مجّاناً كما يعمل العامل فيها كذلك ، ليشتركا في الحاصل ويكون بينهما على النسبة التي اتفقا عليها على ما يساعد عليه الفهم العرفي ويفهمه المزارعون من المزارعة.

__________________

(*) بل الظاهر أنّه لا يملك كل من المالك والعامل على الآخر شيئاً غير إلزامه بما التزم به من تسليمه الأرض أو العمل وغير ذلك ، ومع ذلك فالظاهر أنّهما يشتركان من حين خروج الزرع إلّا أن يشرطا خلاف ذلك.

۵۵۰