ولا بدّ من تعيين ذلك (١) إلّا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق (٢). وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة بالمزارع ، أو مشتركة بينه وبين العامل. وكذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل ، فيجوز كونه عليهما. وكذا الحال في سائر المصارف.

وبالجملة هنا أُمور أربعة : الأرض ، والبذر ، والعمل ، والعوامل. فيصحّ أن يكون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقية ، ويجوز أن يكون من كل منهما اثنان منها ، بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية ، كما يجوز الاشتراك في الكلّ. فهي على حسب ما يشترطان.

ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه ، فيجوز له دفع قيمته. وكذا بالنسبة إلى العوامل. كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه ، فيجوز له أخذ الأجير على العمل ، إلّا مع الشرط.

[٣٥٠٤] مسألة ١٢ : الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين (٣) بأن تكون الأرض من واحد ، والبذر من آخر ، والعمل من ثالث ، والعوامل من رابع.


(١) على ما تقدّم بيانه في الشرط العاشر.

(٢) فإنّ الإيكال إليه وعدم التعيين نوع من التعيين.

(٣) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

الأوّل : في تعدّد العامل ، أو المالك ، أو هما معاً.

الثاني : في اشتراكهما مع غيرهما.

أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الإشكال في صحته ، إذ لا يعتبر في العقد انحصار أطرافه بين اثنين خاصة ، فيجوز كون الشي‌ء الواحد مشتركاً بين أكثر من اثنين ، من حيث ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع ، وهو أمر طبيعي جدّاً يقع في الخارج كثيراً. ومن هنا فيحكم بصحّة عقد المزارعة عليها ، حاله في ذلك حال سائر العقود.

وكيف كان ، فالظاهر أنه لا خلاف في صحّة الاشتراك في الأرض ، وصحّة المزارعة على الأرض المشتركة.

۵۵۰