واستئجار من يحفظ الكلّ ، والأُجرة على المالك أيضاً (١).

[٣٥٦٦] مسألة ٣٦ : قالوا المغارسة باطلة (*) (٢). وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا. ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة ، بل ادعى جماعة الإجماع عليه.


ماله إذا كانت موجبة لتضرر شريكه المالك كان مقتضى حكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة ، ثبوت الحق للشريك في منعه منه ورفع يده عن المال.

فليس للشريك أن يضرّ بشريكه وإن كان مسلّطاً على ماله ، فإنّ ذلك لا يعني جواز الإضرار بالشريك على ما يستفاد ذلك من قضيّة سمرة بن جندب مع الأنصاري ، حيث كان له عذق في بستانه فكان يدخل ويخرج من غير استئذان مما كان يسبب إزعاجاً للأنصاري وعائلته ، فشكا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمر الرجل بالالتزام بما لا يوجب تضرّر الأنصاري ، لكنه لما امتنع عن امتثاله أمر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأنصاري بقلع الشجرة وإلقائها (١).

وهذا التوجيه تامّ ومتين. إلّا أنّ مقتضاه عدم اختصاص الحكم بصورة عدم كفاية ضمّ الأمين إلى العامل في حفظ الحصّة ، وثبوته حتى مع التمكن من الاستئجار ، لأنّ الاستئجار من أجل منع صاحبه من الخيانة حكم ضروري أيضاً ، فلا وجه لإلزام المالك به.

ومن هنا فلا يبعد الحكم بجواز رفع المالك ليد العامل عن الحصّة ، سواء تمكن من استئجار من يضمّه إلى العامل أم لم يتمكن. وحينئذ فيلزم المالك بحفظ المال المشترك حذراً من التلف.

(١) لما تقدّم.

(٢) وهو الصحيح ، على ما ستعرف بيان الوجه فيه.

__________________

(*) وقولهم هو الصحيح.

(١) الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٨ كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣.

۵۵۰