بنحو اشتغال ذمّته للمحتال وبراءة ذمّة المحيل بمجرد الحوالة ، بخلاف ما إذا وكله (١) فإنّ ذمّة المحيل مشغولة إلى حين الأداء. وبين أن يحوله عليه من غير نظر إلى الحقّ الذي له عليه على نحو الحوالة على البري‌ء ، فيعتبر رضاه ، لأنّ شغل ذمّته بغير رضاه على خلاف القاعدة (٢).

وقد يعلّل باختلاف الناس في الاقتضاء فلا بدّ من رضاه. ولا يخفى ضعفه كيف وإلّا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا إشكال فيه (٣).

الرابع : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل ، سواء كان مستقراً أو متزلزلاً (٤). فلا تصحّ في غير الثابت ، سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل


سهو قلمه الشريف ، إذ المحال عليه بعد تمامية الحوالة إنما يفي الدَّين عن نفسه ، لاشتغال ذمّته به للمحتال بعد براءة ذمّة المحيل بالحوالة. وهو لا ينسجم مع كونه وكيلاً فيه فإنّ الوكيل إنما يؤدّي عن غيره ، في حين إنّ المحال عليه إنما يفي عن نفسه ، كما هو واضح.

على أنه لو كان وكيلاً للزم اعتبار رضاه مطلقاً حتى بناءً على مختاره قدس‌سره من كون الوكالة من الإيقاعات ، وهذا يتنافى مع تصريحه قدس‌سره بعدم اعتبار رضاه في هذه الصورة.

(١) إذا كان المراد من هذه الصورة الأُولى التوكيل في الأداء ، فلا ينبغي الإشكال في عدم فراغ ذمّة المحال عليه من الدَّين ، إلّا أنه خارج عن محل الكلام ، فإنّ الحوالة باب والوكالة باب آخر ، ولا يجوز الخلط بينهما.

(٢) لكنّك قد عرفت الإشكال فيه ، وأنّ الانطباق حينئذ قهري.

(٣) مضافاً إلى ما ذكرناه من لزوم تخصيص الاعتبار بفرض صعوبة المحتال في الاقتضاء.

(٤) لتوقف صدق الحوالة ونقل الدَّين من ذمّة إلى أُخرى عليه ، إذ المعدوم لا يقبل الانتقال إلى وعاء آخر.

۵۵۰