الشرط ، أو تخلّف بعض الشروط ، أو بعروض مانع عام موجب للبطلان ، أو نحو ذلك.

[٣٥٣٨] مسألة ٨ : لا تبطل بموت أحد الطرفين (١). فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه (٢). ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل (٣) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلّا فيستأجر الحاكم من تركته (٤) من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثمّ يقسّم بينه وبين المالك (٥).

نعم ، لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته (٦). ولو اشترط عليه (٧) المباشرة لا بنحو التقييد ، فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلّف الشرط وإسقاط حق الشرط والرضا باستئجار من يباشر (٨).


(١) على ما يقتضيه كون العقد لازماً ، فإنّ مقتضاه بقاء العقد على حاله وقيام وارث الميت منهما مقامه.

(٢) فإنّ البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقاً لحق الغير ، فيكون حالهم في ذلك حال المورث ، فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به.

(٣) إذ المنتقل إلى الورثة إنما هو ما للميت خاصة دون ما عليه.

(٤) لأنّ العامل إنما مات مطلوباً للغير بحقّه ، فإذا لم يقم الوارث بفكّه يبقى الحقّ متعلقاً بتركته لا محالة.

(٥) على ما يقتضيه قانون المساقاة. فإنّ الحاصل إنما يكون مشتركاً بين مالك البستان والعامل ، فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه ، وليس للأجير إلّا الأُجرة المسمّاة.

(٦) لعدم إمكان الوفاء بها من قبل الوارث.

(٧) بالتصريح أو نصب القرينة ، وإلّا فظاهر الاشتراط في هذه الموارد كونه على نحو التقييد.

(٨) على ما يقتضيه قانون الخيار عند تخلف الشرط.

۵۵۰