الدَّين بأقلَّ منه (١) لا ما إذا صالحه بما يساوي أقلَّ منه. وأمّا لو باعه أو صالحه أو وفّاه الضامن بما يساوي أزيد ، فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة (٢).

[٣٥٨٣] مسألة ١٦ : إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه ، فإن كان ذلك بعنوان الأمانة ليحتسب بعد الأداء عما عليه ، فلا إشكال ويكون في يده أمانة ، لا يضمن لو تلف إلّا بالتعدي أو التفريط (٣).

وإن كان بعنوان وفاء ما عليه ، فإن قلنا باشتغال ذمّته حين الضمان وإن لم يجب عليه دفعه إلّا بعد أداء الضامن ، أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف ، فهو صحيح ويحتسب وفاءً ، لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثاني.


تكون عليه حينئذ بالسيرة القطعية.

(١) وفيه : أنه لا وجه له. فإنّ النصّ مطلق ، ومقتضى قوله «صالح عليه» عدم الفرق بين كون ما صالح به من جنس الدَّين كي يستلزم الإسقاط والرضا من الدَّين بأقلّ منه ، وبين كونه من غير جنسه فيكون وفاءً له.

نعم ، النصّ مختصّ بالصلح ولا يعمّ البيع ، إلّا أنه لا ينبغي الشكّ في عدم الخصوصية له ، وكون العبرة بما يخسره الضامن للمضمون له نتيجة للضمان.

إذن فالصحيح ما ذهب إليه المشهور ، من كون رجوع الضامن على المضمون عنه في المقام بمقدار ما يسوى ، لا مقدار الدَّين.

(٢) لأن أمر المضمون عنه بالضمان ، لا يوجب إلّا ضمانه عند أداء المأمور له بمقدار ما أمر به. وأمّا الزائد عنه فلما لم يكن عن أمره ، كان الضامن متبرعاً به ، ومعه فلا يصحّ له الرجوع عليه.

(٣) على ما تقتضيه قواعد الأمانة.

۵۵۰