[٣٤٨٦] مسألة ٧ : العامل أمين ، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدَّ (١).

[٣٤٨٧] مسألة ٨ : عقد الشركة من العقود الجائزة (٢). فيجوز لكل من


له ، فإنه الخارج عن الإذن خاصة ، ويكون الأمر في الباقي بما في ذلك ما لا مصلحة فيه بيد العامل المأذون له بالتصرف.

وأوضح من ذلك في الجواز ما إذا كان أصل البيع مقروناً بالمصلحة ، وكان الفرد المختار من بين سائر الأفراد فاقداً لها ، بحيث لم يكن فيه مصلحة زائدة على مصلحة أصل البيع. فإنه لا ينبغي فيه الإشكال في الجواز ، فإنّ تطبيق الكلّي على الأفراد الخارجية بيد العامل المأذون جزماً ، ولا يحتاج فيه إلى وجود المصلحة قطعاً.

(١) وهو واضح. فإنّ الضمان إنما يثبت بالإتلاف أو اليد إذا كانت عدوانية ، فلا يثبت مع كونها يد أمانة وعدم استناد التلف إليه.

(٢) توضيح الحال في المقام : أنّ الشركة إن لوحظت بالقياس إلى أصل المال وكونه غير مختصّ بأحدهما سواء في ذلك الشركة الاختيارية أو غير الاختيارية مع القصد أو لا معه فهي لا تنفسخ ما لم تتحقق القسمة في الخارج ، ولا تتبدل الملكيّة الاشتراكية بالملكيّة الاختصاصية إلّا بها.

ولكلّ منهما المطالبة بذلك في جميع مواردها ، بلا إشكال فيه ولا خلاف.

وتدلّ عليه السيرة القطعية العقلائية والمتشرعية المتصلة بعهد المعصوم عليه‌السلام. فإنه ليس لبعض الورثة الامتناع من التقسيم ، والمطالبة ببقاء التركة على حالها بعد مطالبة غيره به ، بل لا بدّ من استجابته إليه.

ومن هنا يظهر أنه ليس معنى الجواز في المقام هو ارتفاع الشركة وزوالها بالفسخ فإنها موجودة ما لم تتحقق القسمة في الخارج ، وإنما هو بمعنى جواز مطالبة كلّ منهما بالقسمة ، وعدم جواز امتناع صاحبه منها.

وإن لوحظت بالقياس إلى الربح الحاصل من التجارة. فحيث إنّ استحقاق الربح لم يكن من جهة عقد الشركة ومقتضاها ، وإنما كان من جهة الإذن في التصرّف في ماله

۵۵۰