[٣٥١٣] مسألة ٢١ : بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة (١) إذا كان نصيب كل منهما بحدّ النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما. وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمرة ، لأنّ تعلق الزكاة بعد صدق الاسم وبمجرد الظهور لا يصدق. وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم وحين الحصاد والتصفية ، فهي على صاحب البذر منهما ، لأنّ المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلق الزكاة في ملكه.

[٣٥١٤] مسألة ٢٢ : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة ، فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما (٢) وإن كان لأحدهما فله (٣) إلّا مع الإعراض ، وحينئذٍ فهو لمن سبق (٤). ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض (*) مطلقاً ، لأنّ المفروض شركتهما في الزرع


الخبرة والوثوق. ومجرّد كون مورد الروايات هو الأوّل ، لا يدلّ على اختصاص الحكم به. فالظاهر هو الجواز مطلقاً.

(١) وكذا بناءً على ما اخترناه من كون الاشتراك من أوّل حصول الزرع ، لتحقّق ملاك وجوب الزكاة فيه أيضاً.

(٢) على ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للبذر في الملكيّة ، فإنّ النماء الحاصل لما كان نماء لملكهما معاً كان كذلك أيضاً.

(٣) لما تقدّم.

(٤) ما أفاده قدس‌سره مبني على اقتضاء الإعراض لسقوط ملكيّة المعرض بالكسر عن المعرَض عنه وزوالها.

إلّا إنك قد عرفت غير مرّة ، أنه لا دليل على زوال الملكيّة وسقوطها بالإعراض فإنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ، بل مقتضى دليل الملك بقاؤه وعدم زواله بالإعراض ، ما لم يكن تصرّف الغير فيه متوقّفاً على الملك.

__________________

(*) بل مع الإعراض أيضاً ، لأنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك.

۵۵۰