فلا إشكال في خروجه من الأصل ، لأنه ليس من التبرعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة (١). وإن لم يكن بإذنه ، فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات (٢). نعم ، على القول بالثلث يخرج منه.

[٣٦٠١] مسألة ٣٤ : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه (٣). كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة ، وكما إذا اشترط أداء الدَّين من مال معين للمديون (٤).


بالمرّة ، وليس لهم وكالة أو ولاية عليه فضلاً عن أن يكونوا مالكين له ، ولذا لا تجب إجابتهم عند طلبهم له. ومعه فكيف يمكن الحكم بصحّة الضمان وانتقال المال من ذمّة المدين إلى ذمّة غيره! بلا فرق في ذلك بين الديون العبادية وغيرها.

(١) وغيرهما من التصرفات المنجزة غير المبنيّة على التسامح والنقيصة ، حيث تخرج من الأصل جزماً ، لكونه مالكاً له وله التصرّف فيه كيف شاء.

(٢) على ما حققناه مفصَّلاً في محله.

(٣) فإنه يعتبر في الضمان قابلية انتقال الدَّين الثابت في ذمّة المديون إلى ذمّة أُخرى ، إذ بدونها لا يتحقق مفهوم الضمان بالمعنى المبحوث عنه في المقام. وحيث إنّ العمل المقيد بالمباشرة غير قابل للانتقال إلى ذمّة أُخرى وصدوره من غير من اشترطت المباشرة عليه ، باعتبار أنّ العمل القائم بشخص الأجير مغاير للعمل الصادر من غيره ، فلا يصحّ ضمانه.

وبعبارة اخرى : إنّ الذي يقبل الانتقال من ذمّة المدين إلى ذمّة أُخرى وهو طبيعي العمل ، غير ثابت في ذمّة المدين كي ينقل إلى ذمّة غيره بالضمان. وما هو ثابت في ذمّة المدين وهو العمل المقيد بالمباشرة ، غير قابل للانتقال إلى ذمّة الغير وصدوره منه.

(٤) فإنه غير قابل للانتقال إلى ذمّة الغير ، إذ لا يعقل اشتغال ذمّة شخص بالأداء من مال غيره ، فإنّ اشتغال ذمّة المكلف إنما يقتضي كون الأداء من ماله ، فاعتبار الأداء من غيره منافٍ لاشتغال ذمّته به.

۵۵۰