وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة (١) وقفاً عاما أو خاصاً وصارت بائرة ، يجوز للمتولي أن يسلمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد حسب ما تقتضيه المصلحة ، على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلاً لنفسه ، ثمّ يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصّة معيّنة.

[٣٥٣٠] العاشرة : يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ بأن يقول : «اللهمّ قد بذرنا وأنت الزارع فاجعله حبّا متراكماً» (٢).

وفي بعض الأخبار : «إذا أردت أن تزرع زرعاً ، فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل ﴿أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ ثلاث مرّات. ثمّ تقول : بل الله الزارع ، ثلاث مرّات.

ثمّ قل : اللهمّ اجعله حبّا مباركاً وارزقنا فيه السلامة ، ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح» (٣).


وممّا ذكرناه يظهر أنه لا وجه للإيراد عليه ، بأنّ اختصاص الزرع في الفترة المستثناة بالعامل ينافي وضع المزارعة ومبناها.

فإنّ عقد المزارعة إنما هو واقع في الحقيقة على الأرض بعد تلك المدّة ، وأما قبلها فلا مزارعة ، وكون الأرض في يد المزارع أمر خارج عن المزارعة ثبت بالاشتراط.

(١) لا وجه لتخصيص ذلك بالوقف ، كما يظهر من عبارته قدس‌سره. فإنه يجوز في الملك الخاص أيضاً ، كما لو زارع المالك غيره على أن يكون الزرع بعد فترة محددة لإصلاح الأرض وتعميرها ، تكون الأرض فيها بيد الزارع بالاشتراط.

(٢) ورد ذلك في رواية شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

(٣) كما ورد في رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٥ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٥ ح ٣.

۵۵۰