[٣٥٦٩] مسألة ٢ : إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، وتبرأ ذمّة المضمون عنه ، بالإجماع والنصوص (١). خلافاً للجمهور ، حيث إنّ الضمان عندهم ضمّ ذمّة إلى ذمّة. وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحّة ما ذكروه ، حتى مع التصريح به على هذا النحو. ويمكن الحكم (*) بصحّته حينئذ ، للعمومات (٢).


كونه تبرعياً أو إذنياً ، فإنهما وعلى كلا التقديرين غير شاملين له.

وعليه فالقول بالجواز مطلقاً هو الأقرب.

(١) كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : «إذا رضي به الغرماء ، فقد برئت ذمّة الميت» (١).

(٢) لم يظهر مراده قدس‌سره من العمومات في المقام. فإن أدلّة الضمان وبأجمعها واردة في نقل الدَّين من ذمّة إلى أُخرى ، وليس فيها ما يقتضي صحّته حتى على نحو ضمّ ذمّة إلى أُخرى كي يتمسّك به في المقام.

والعمومات العامة غير شاملة له أيضاً. فإن اشتغال ذمّة شخص الضامن بالنسبة إلى غيره مجاناً وبلا عوض ، غير داخل في عنوان التجارة ، ولا يشمله الأمر بالوفاء بالعقود ، إذ العقد ربط لالتزام الطرفين المتعاقدين ، فلا يصدق على ما يكون الالتزام فيه من طرف واحد خاصّة. ولو صحّ ذلك للزم القول بصحّته في غير موارد الدَّين كموارد الالتزام الابتدائي ، والحال أنه باطل ولم يقل بصحّته أحد على الإطلاق.

فإنّ اشتغال الذمّة ليس أمراً اختيارياً للمكلف بحيث يكون له ذلك كيفما شاء وإنما هو متوقف على أسبابه الخاصة ، من تجارة أو استيلاء أو إتلاف أو الشرط في ضمن العقد بناءً على أنه يوجب الملكيّة فلا يحصل من دونها.

__________________

(*) لكنه ضعيف جدّاً.

(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ٢ ح ١.

۵۵۰